السيد محمد صادق الروحاني

381

زبدة الأصول

المطلق والمقيد المقصد الخامس : في المطلق والمقيد والمجمل والمبين ، وفيه فصول : الفصل الأول : المطلق على ما عرفه أكثر الأصوليين هو ما دل على شايع في جنسه ، وفى القوانين أي على حصة محتملة الصدق على حصص كثيرة مندرجة تحت جنس ذلك الحصة ، وقريب منه ما عن المعالم ، وعن الفصول ان أصل التعريف بالحصة من العضدي ، وأورد على هذا التعريف بايرادين . أحدهما : ما عن صاحب الفصول ( ره ) وهو انه انما ينطبق هذا التعريف على النكرة فإنها التي تدل على ذلك ، أي على حصة شايعة بدليا في حصص ذلك الجنس ، ولا يشمل الاطلاق المستفاد من اسم الجنس الدال على جميع الحصص - وبعبارة أخرى - لا يشمل الاطلاق الشمولي . وأجيب عنه ، تارة بأنه انما يختص هذا التعريف بالنكرة بناءا على إرادة الفرد المردد من الشايع الواقع في التعريف ، وأما إذا أريد به المعنى الساري في الجنس كما هو الظاهر لان معنى الشيوع ، هو السريان ، فينطبق التعريف على النكرة واسم الجنس . وأخرى بما في الكفاية : من أن ذلك شرح الاسم ، وهو مما يجوزان لا يكون بمطرد ولا منعكس . وثالثة : بان هذا التعريف من التفتازاني وغيره ممن يقولون بعدم وجود الكلى الطبيعي في الخارج فلذا عرفوه على نحو لا يكون منطبقا الا على النكرة . والكل كما ترى ، اما الأول : فلان التعريف انما هو بما دل على الشايع في جنسه والشيوع وان كان بمعنى السريان الا ان الساري في الجنس ليس الا النكرة ، واما اسم